responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 275

و الحوالة في الأشبار على المعتاد أي الغالب في الرجال، فإنّ أحاله الشرع عليه إذا لم يعيّن شيئا و التقدير للكرّ بأحد المقدارين تحقيق لا تقريب كما حكي عن الشافعي [1]، و يعطيه كلام أبي علي، لقوله: إنّ الكرّ ما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر [2]، لأنّه الأصل، و خصوصا فيما يترتّب عليه الطهارات من الأخباث، و الأحداث المنوطة بها العبادات.

و لا ينافيه اختلاف التقديرين، فإنّه لاختلاف المياه، و لاختلاف [3] الأشبار فإنّه غير محسوس. و لو سلّم فلا يعني بالتحقيق [4] إلّا عدم جواز النقصان من الأقلّ، و في المعتبر: إنّ الأشبه أنّه تحقيق [5].

فروع ثلاثة:

أ: لو تغيّر

بالنجاسة بعض الزائد على الكرّ، فإن كان الباقي كرّا فصاعدا اختصّ المتغيّر عندنا بالتنجيس خلافا لبعض الشافعيّة [6] فنجس الجميع و إلّا يكن الباقي كرّا عمّ التنجيس الجميع فالمتّغير لتغيّره و الباقي لكونه قليلا لاقى نجسا.

ب: لو اغترف

دفعة ماء من الكرّ المتّصل بالنجاسة المتميّزة الغير المغيّرة كان المأخوذ طاهرا لأنّه جزء من الطاهر و كان كلّ من الباقي و ظاهر الإناء نجسا. و لو لم تتميّز [7] النجاسة كان الباقي طاهرا أيضا و كذا ظاهر الإناء، و الكلّ طاهر.


[1] الحاكي هو العلّامة في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 3 س 38.

[2] نقله عنه العلّامة في المختلف: ج 1 ص 183.

[3] في ك «لا اختلاف» و في ص «اختلاف».

[4] في ط «فليست بعد التحقيق».

[5] المعتبر: ج 1 ص 47.

[6] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 29- 30.

[7] في القواعد و الإيضاح و الجامع «يتميّز».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست