اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 275
و الحوالة في الأشبار على المعتاد أي الغالب في الرجال، فإنّ أحاله الشرع عليه إذا لم يعيّن شيئا و التقدير للكرّ بأحد المقدارين تحقيق لا تقريب كما حكي عن الشافعي [1]، و يعطيه كلام أبي علي، لقوله: إنّ الكرّ ما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر [2]، لأنّه الأصل، و خصوصا فيما يترتّب عليه الطهارات من الأخباث، و الأحداث المنوطة بها العبادات.
و لا ينافيه اختلاف التقديرين، فإنّه لاختلاف المياه، و لاختلاف [3] الأشبار فإنّه غير محسوس. و لو سلّم فلا يعني بالتحقيق [4] إلّا عدم جواز النقصان من الأقلّ، و في المعتبر: إنّ الأشبه أنّه تحقيق [5].
فروع ثلاثة:
أ: لو تغيّر
بالنجاسة بعض الزائد على الكرّ، فإن كان الباقي كرّا فصاعدا اختصّ المتغيّر عندنا بالتنجيس خلافا لبعض الشافعيّة [6] فنجس الجميع و إلّا يكن الباقي كرّا عمّ التنجيس الجميع فالمتّغير لتغيّره و الباقي لكونه قليلا لاقى نجسا.
ب: لو اغترف
دفعة ماء من الكرّ المتّصل بالنجاسة المتميّزة الغير المغيّرة كان المأخوذ طاهرا لأنّه جزء من الطاهر و كان كلّ من الباقي و ظاهر الإناء نجسا. و لو لم تتميّز[7] النجاسة كان الباقي طاهرا أيضا و كذا ظاهر الإناء، و الكلّ طاهر.
[1] الحاكي هو العلّامة في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 3 س 38.